أحمد بن عبد الرزاق الدويش

453

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5442 ) س 4 : مطاعم الكفار وتلوث الأواني بلحوم وشحوم الخنزير وكذلك الخمر ، هل جائز الأكل في هذه المطاعم أم يحرم ذلك ؟ ج 4 : أواني مطاعم الكفار ، أو غيرهم التي تستخدم في تقديم لحوم وشحوم الخنزير والخمر لا يجوز الأكل ولا الشرب فيها إلا بعد غسلها ؛ لنجاسة لحم وشحم الخنزير وكذلك الخمر ، والأصل في ذلك « حديث أبي ثعلبة الخشني قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله : إنا بأرض أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا ، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها ، وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد ، فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل ، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل ، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكله » ( 1 ) رواه البخاري وغيره ، واللفظ له ، ومن هذا الحديث يتضح

--> ( 1 ) " رواه من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه : أحمد 4 / 195 ، والبخاري 6 / 219 ، 221 ، 224 ، ومسلم 3 / 1532 برقم ( 1930 ) " وأبو داود 3 / 274 برقم ( 2855 ) ، والترمذي 4 / 64 ، 129 برقم ( 1464 ) ، والنسائي 7 / 181 برقم ( 4266 ) ، ش ابن ماجة 2 / 1069 - 1070 برقم ( 3207 ) ، وابن حبان 13 / 190 - 191 برقم ( 5879 ) ، وابن الجارود ( غوث المكدود ) 3 / 195 برقم ( 916 ) ، والبيهقي 9 / 244 ، 10 / 10 . "